الشيخ محمد إسحاق الفياض

386

تعاليق مبسوطة

احكام السعي تقدم أن السعي من أركان الحج فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضاً ( 1 ) وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الافراد وإتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة . ( مسألة 341 ) : لو ترك السعي نسياناً أتى به حيث ما ذكره ، وان كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب السعي ، الحديث : 1 .